ابن عبد البر
213
التمهيد
وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر وتأولوا ذلك في المطر وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجمع أحد بين الصلاتين في المطر لا الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء وهو قول الليث بن سعد وأكثر أصحاب داود ومن حجتهم أن حديث ابن عباس هذا ليس فيه صفة الجمع ويمكن أن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وجمع بينها وبين العصر في أول وقتها وصنع كذلك بالمغرب والعشاء وهذا قد يسمى جمعا قالوا ولسنا نحيل أوقات الحضر إلا بيقين وقالت طائفة الجمع بين الصلاتين مباح في الحضر وإن لم يكن مطر إذا كان عذر يحرج به صاحبه ويشق عليه واحتجوا بأنه روي عن ابن عباس في هذا الخبر في غير خوف ولا مطر وأنه قيل له لم فعل ذلك يا ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته ( أخبرنا عبد الله بن محمد قال ) حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا